أحمد بن عبد الرزاق الدويش

71

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس » ( 1 ) ، وفي رواية : « إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » ( 2 ) ثانيا : إذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به ، قالت أم عطية رضي الله عنها : « بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ، فبعثت إلى عائشة منها بشيء ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " هل عندكم من شيء ؟ " ، فقالت : لا ، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها ، فقال : " إنها قد بلغت محلها " » ( 3 ) متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي حديث بريرة : « أنها عليها صدقة ولنا هدية » ( 4 )

--> ( 1 ) صحيح مسلم الطهارة ( 260 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 366 ) . ( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 998 ( بلاغا ) ، وأحمد 4 / 166 ، ومسلم 2 / 753 ، 754 ، برقم ( 1072 ) ، وأبو داود 3 / 388 - 389 برقم ( 2985 ) ، والنسائي 5 / 106 برقم ( 2609 ) ، وأبو عبيد في الأموال ( ص / 414 ) برقم ( 842 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 7 ، والبيهقي 7 / 31 - 32 . ( 3 ) أخرجه أحمد 6 / 407 - 408 ، والبخاري 2 / 121 ، 135 - 136 ، 3 / 131 - 132 ، ومسلم 2 / 756 برقم ( 1076 ) ، وابن حبان 11 / 520 برقم ( 5119 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 13 ، والطبراني في الكبير 25 / 62 - 63 برقم ( 148 - 150 ) . ( 4 ) أخرجه مالك في الموطأ 2 / 562 ، والشافعي في مسنده 1 / 245 برقم ( 665 ) ، وأحمد 1 / 281 ، 361 ، 6 / 45 - 46 ، والبخاري 6 / 124 ، 171 ، ومسلم 2 / 755 ، 1143 - 1145 ، برقم ( 1075 ، 1504 ) ، والنسائي 6 / 162 - 163 برقم ( 3448 ) ، وابن أبي شيبة 10 / 182 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2 / 12 ، 13 ، وابن حبان 10 / 90 ، 11 / 518 ، 521 برقم ( 4269 ، 5116 ، 5120 ) ، والطبراني 11 / 283 ، 308 ، برقم ( 11744 ، 11826 ) ، وابن حزم في المحلى 6 / 107 ، مسألة رقم ( 699 ) ( ت شاكر ) ، والبيهقي 7 / 220 ، 221 - 222 ، والبغوي في شرح السنة 6 / 106 - 107 برقم ( 1611 ) .